- En
- Fr
- عربي
نحن والقانون
تأليفه وصلاحياته ونظام اجتماعاته
سندًا الى المادة 16 من قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، تتألف وزارة الدفاع الوطني في لبنان، من المؤسسات الرئيسة الآتية: الجيش - المديرية العامة للإدارة - المفتشية العامة - المجلس العسكري. وقد حدَّدت المادة 26 وما يليها من القانون المذكور كيفية تأليف المجلس العسكري وصلاحياته ونظام اجتماعاته، هذا بالإضافة الى بعض الصلاحيات والمهمات المنصوص عنها في قوانين متفرقة وفق ما سيأتي تفصيله.
تأليف المجلس العسكري
سندًا الى المادة 26 من قانون الدفاع الوطني، يتألف المجلس العسكري من:
- قائد الجيش: رئيسًا.
- رئيس الأركان: نائبًا للرئيس.
- المدير العام للإدارة: عضوًا.
- المفتش العام: عضوًا.
- أمين عام المجلس الأعلى للدفاع: عضوًا.
- ضابط عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش: عضوًا.
ويمكن لرئيس المجلس استدعاء من يراه مناسبًا لحضور اجتماعات المجلس.
- أمانة سر المجلس العسكري: تنشأ لدى المجلس العسكري أمانة سر، ويحدد ملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. وكان قد جرى تحديد ذلك الملاك بالمرسوم رقم 2789/1980.
صلاحيات المجلس العسكري
حدَّدت المادة 27 من قانون الدفاع الوطني صلاحيات المجلس العسكري بما يلي:
1- يوافق المجلس العسكري على:
- تنظيم جميع المؤسسات الرئيسة التابعة لوزارة الدفاع الوطني الواردة في قانون الدفاع الوطني.
- تشكيلات قيادة المناطق والفرق والألوية وقائدي القوى الجوية والبحرية وقادة المعاهد العسكرية وما يعادلها من المراكز في باقي المؤسسات الرئيسة، بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات كل في ما خص ضباطه، وتصدر بمرسوم.
- تشكيلات المديرين ورؤساء الشعب وقادة الكتائب في مؤسسة الجيش بناء على اقتراح قائد الجيش. وفي حال موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش تصدر التشكيلات بقرار من وزير الدفاع الوطني. أما في حال عدم موافقة المجلس العسكري على هذا الاقتراح فيعرض الأمر على المجلس الأعلى للدفاع الذي يقرر، إما الموافقة عليه أو إعادته الى قائد الجيش ليقدم اقتراحًا آخر. وتطبق الأصول نفسها على سائر المؤسسات الرئيسة بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات.
- فصل الضباط من رتبة رائد فما فوق ولمدة أكثر من شهر.
- ترقية الضباط لرتبة نقيب وما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسة، بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات. وتصدر هذه الترقيات بمراسيم، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
- منح الأقدميات للضباط بمراسيم، بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة.
- استحقاق الأوسمة.
2- يتولى المجلس العسكري الموافقة على الأمور الآتي ذكرها والتي تصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني:
- شروط انتساب المدنيين إلى المعاهد العسكرية وشروط التعيين فيها، بناء على اقتراح قائد الجيش.
- انشاء المعاهد العسكرية وتنظيمها، بناء على اقتراح قائد الجيش.
- إحالة الضباط إلى المجلس التأديبي بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة.
- إنتداب العسكريين لمتابعة دورات دراسية أو تدريبية أو مهمات خاصة في الخارج، بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة.
- فئات ومواصفات اللوازم، والمؤن، والأسلحة، والمعدات والذخائر، والأعتدة والمنشآت والآليات العسكرية ونماذجها، بناء على اقتراح قائد الجيش.
- لائحة المرشحين في مباراة الدخول إلى المدرسة الحربية.
- لائحة الناجحين في مباراة الدخول إلى المدرسة الحربية والمقبولين منهم في هذه المدرسة.
- قيد الضباط في جداول الترقية لرتبة نقيب فما فوق، في مختلف المؤسسات الرئيسة، بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات.
- تعيين رؤساء واعضاء لجان التلزيم والاستلام، بناء على اقتراح المدير العام للادارة.
- تعيين المُصفين والضباط المكلفين التوقيع على عقود النفقات، بناء على اقتراح المدير العام للادارة.
3- يضع المجلس العسكري، ويصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني، ما يلي:
- التعليمات الدائمة التي نص عليها قانون الدفاع الوطني والتي يراها المجلس العسكري ضرورية لحسن سير العمل في المؤسسات الرئيسة.
- جداول العديد وجداول التجهيز لمؤسسات وزارة الدفاع الوطني، وطرق اكمال العديد والتجهيز.
4- يُدقّق المجلس العسكري في الصفقات في مختلف مراحلها:
ينظر أساسًا في دفاتر الشروط الخاصة، وله الحق في أن يوافق عليها كما وردت أو أن يعدلها أو أن يرفضها، على أن ترفع ملفات الصفقات بعد الموافقة عليها إلى وزير الدفاع الوطني لإتخاذ الاجراءات التي نص عليها قانون المحاسبة العمومية.
5- يرفع المجلس العسكري إلى وزير الدفاع الوطني توصياته بشأن:
- مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني.
- تعزيز الدفاع وتعديل السياسة الدفاعية.
- تسمية الملحقين العسكريين.
6- صلاحيات المجلس العسكري الإضافية:
- يقوم المجلس العسكري بمعاونة قائد الجيش في مهماته، حيث يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الأمن وحماية الدولة ضد أي عمل ضار بسلامتها او مصالحها. وتوضع جميع القوى المسلحة التي تقوم بمهماتها وفق قوانينها وأنظمتها الخاصة، تحت أمرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وبإشراف المجلس الأعلى للدفاع، سندًا الى المادة 4 من قانون الدفاع الوطني.
- يتم تعيين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري، وفق المادة 17 من قانون الدفاع الوطني.
- تحدَّد أصول العمل بين قيادة الجيش وبين المديرية العامة للادارة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح المجلس العسكري، وفق المادة 23 من القانون ذاته.
- تحدَّد اصول العمل بين كل من قيادة الجيش وبين المفتشية العامة، بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري، وفق المادة 24 من القانون ذاته.
يضع المجلس العسكري بقرار منه، نظامًا خاصًا لتحديد الشروط القانونية لترقية الرتباء والافراد، وفق الفقرة 5 من المادة 41 من قانون الدفاع الوطني.
- يجب الحصول على موافقة المجلس العسكري من أجل ترقية الرتباء والأفراد استثنائيًا، إذا ثبت أنهم قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلح في الداخل، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري. كما يُرقَّى لرتبة أعلى الرتيب أو الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة أعلاه أو في حادث طيران أو إبحار مأمور به، ويعتبر المتطوع مستشهدًا بالرتبة التي رقّي إليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري. وإذا كان الرتيب أو الفرد الشهيد معينًا لمتابعة مكتب دراسة لرتبة أعلى قبل تاريخ استشهاده، يرقى إلى هذه الرتبة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري قبل تطبيق أحكام الفقرة أعلاه، وفق الفقرة 9 من المادة 41 من قانون الدفاع الوطني.
- يجب الحصول على موافقة المجلس العسكري من أجل منح الأقدمية للترقية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري، وفق المادة 47 من قانون الدفاع الوطني.
يجب الحصول على موافقة المجلس العسكري من أجل فرض العقوبات على الرتباء والافراد المبينة في الفقرات 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - من المادة 62، بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني (المادة 63) من قانون الدفاع الوطني. وهذه العقوبات هي: تأخير الترقية - الشطب عن جدول الترقية - الإحالة على التقاعد تأديبيًا - خفض الرتبة - فقدان الرتبة - التسريح التأديبي.
يتم تعيين لجنة تحقيق من ثلاثة ضباط بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري وبقرار منه في مطلع كل سنة، وفق المادة 65 من قانون الدفاع الوطني.
- يُقرّ المجلس العسكري الاقتراحات المتعلقة بالكلية الحربية لجهة: اقتراح السياسة العامة للتعليم والمواد الدراسية الأساسية بما يتلاءم ورؤية القيادة في إعداد الجيش لمهامه المرتقبة، واقتراح سياسة التدريب وأهداف أو مقاصد التنشئة للكلية، واقتراح نظام دراسة العلوم العامة في الكلية والمدارس التابعة لها، والتنسيق بين أوجه النشاط فيها وفي الجامعة، واقتراح مناهج العلوم العسكرية وخططها، واقتراح مناهج العلوم العامة بالتنسيق مع الجامعة اللبنانية وإشرافها بحيث يتلاءم مع أنظمة التعليم الجامعي لناحية المواد النظرية والتطبيقية وعدد ساعات التدريس وعدد المقررات والأرصدة. وتصدر هذه الاقتراحات بقرار من وزير الدفاع الوطني، وفق المادتين 8 و9 من نظام الكلية الحربية الصادر بالقانون رقم 153/2011.
- يجب الحصول على موافقة المجلس العسكري من أجل تحديد تعويضات العسكريين وأصحاب الاستحقاق وقيمة التعويض والتعليمات التطبيقية المتعلقة بهذه التعويضات وطريقة استحقاقها (مثل: تعويض القرطاسية – البدل الشهري المقطوع للوحدات لتأمين حاجياتها – تعويض الاختصاص وعلاوته - استعادة نفقات النقل والانتقال في الخارج؛ كنفقات شحن الأمتعة الخاصة والانتقالات المكلف العسكري بإجرائها لبعض المهمات بناء على أوامر خاصة أو ترخيص رسمي على أن تثبت بموجب فواتير رسمية، ونفقات المنامة عندما يكلف بمهمة إضافية تضطره للمنامة خارج المدينة التي يقطنها، وثمن الألبسة والأعتدة وغيرها التي تفرضها عليه الأنظمة الداخلية للمدارس والمعاهد والمؤسسات التي يتابع فيها دورات دراسية، على أن تسلم إليه لقاء دفع الثمن المفروض إثباته بموجب أوراق ثبوتية رسمية).
كما يقوم المجلس العسكري بتحديد نفقات التدريب الممكن استعادتها التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب في حالة تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات أو في حالة الضباط الذين قبلت استقالاتهم.
كما تجب موافقة المجلس العسكري في الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الاختصاص عن صاحب العلاقة، (المرسوم رقم 5379/1982).
- يتولى المجلس العسكري اقتراح الضابط العام الذي يتولى رئاسة جهاز إسكان العسكريين المتطوعين، واقتراح الأعضاء الخمسة في السلطة التقريرية لهذا الجهاز، (المادة 4 من المرسوم رقم 6971/1995). كما يحق للمجلس العسكري دعوة مجلس إدارة هذا الجهاز للاجتماع، ولا تصبح قرارات مجلس الإدارة المذكور نافذة إلاّ إذا اقترنت بمصادقة الوزير بعد موافقة المجلس العسكري، كما أن للمجلس العسكري بعض الصلاحيات المتعلقة بهذا الجهاز؛ مثل الموافقة على صلاحياته وبيع وشراء الاملاك غير المنقولة وتلزيم بناء المساكن واستلام الصفقات، (المادة 4 وما يليها من المرسوم رقم 6971/1995).
- يجب الحصول على موافقة المجلس العسكري من أجل تحديد أصول وشروط منح التعويض الخاص بعناصر الحرس الجمهوري التي تصدر بموجب تعليمات تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري، (المادة 3 من المرسوم رقم 2193/198).
- يصرَّح لأعضاء المجلس العسكري بالدخول الى القاعة العامة عند الذهاب وقاعة الوصول في مطار بيروت الدولي، بمجرد الاعلان عن هويتهم وابراز بطاقة الوظيفة، عندما يضطَّرون بحكم وظيفتهم للدخول الى المنطقة المُحرَّمة في هذا المطار (المادة 11 من القرار رقم 92/ن/1994).
اجتماعات المجلس العسكري
سندًا الى المادة 28 من قانون الدفاع الوطني:
- يجتمع المجلس العسكري بصورة دورية وفق نظام يحدّده رئيس المجلس بقرار منه في أول كل سنة، كما يجوز أن يجتمع المجلس استثنائيًا بناء على طلب وزير الدفاع الوطني أو دعوة من رئيس المجلس العسكري أو طلب من نصف أعضائه.
- لا يكون اجتماع المجلس قانونيًا اإلا بحضور خمسة أعضاء.
- تصدر قرارات المجلس العسكري بالأكثرية، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا.
- يتولى رئيس الأركان رئاسة المجلس العسكري في حال غياب الرئيس.
- تتسم مناقشات المجلس العسكري وقراراته بطابع السرية التامة.