- En
- Fr
- عربي
نحن والقانون
هذه حقوقهم ضمن القانون... لكن ماذا عن واقع الحال؟
تسعى الدول والمجتمعات إلى رعاية المعوقين وإصدار التشريعات التي تكفل لهم حقوقهم بما يمنحهم فرصة الإندماج في المجتمع وعيش حياة لائقة. وقد شهدت العقود الأخيرة تطورات مهمة على هذا الصعيد، لعلّ أبرزها النظر إلى المعوقين على أنّهم ذوو إحتياجات خاصّة ينبغي العمل على تلبيتها ليتمكن كلّ منهم من الحصول على فرصة تطوير قدراته. فما هي التشريعات المتعلّقة بحقوق المعوقين في لبنان، وما هي أبرز هذه الحقوق؟
حقوق المعوقين
حدَّد القانون الرقم 220/2000 الحقوق الخاصة بالأشخاص المعوقين، على النحو الآتي:
• الحق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل:
نصت المادة 27 وما يليها من القانون المذكور على أنه يحق لكل شخص مُعوَّق أن يستفيد من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم بكاملها على نفقة الدولة، ممثلة بمختلف الادارات والهيئات التي تؤمن تلك الخدمات.
وتشمل هذه الخدمات على سبيل التعداد لا الحصر: العمليات الجراحية سواء نتجت عن الإعاقة أم لا، والأدوية والأشعة والتحاليل المخبرية وغيرها من العلاجات والفحوصات المؤقتة والدائمة، والعلاج التأهيلي والمتُخصَّص الداخلي والخارجي، والمعينات التقنية والتجهيزات من اجهزة تعويضية متحركة وثابتة، ومعينات للتنقّل.
ويحق للشخص المُعوَّق الاستفادة من التغطية الشاملة التي تؤمنها وزارة الصحة العامة، ولا يُطلب منه أي إثبات آخر لإعاقته سوى بطاقة المُعوَّق الشخصية. ولا يكون استشفاء المريض عقليًا على حساب وزارة الصحة مشروطًا بتعذر تحمل المريض العقلي أو ذويه أو المسؤولين عنه نفقات علاجه أو متابعته أو تأهيله (وهذا خلافًا لأحكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي الرقم 72 الصادر في 19 ايلول 1983 الخاص برعاية وعلاج وحماية المرضى العقليين). وقد نصّ القانون على ضرورة وضع معايير صارمة تفرض تجهيزات وبرامج تدريب وتعليم متواصل واساليب وتكنولوجيات ملائمة في المستشفيات ودور التوليد وغيرها من المؤسسات المماثلة، بهدف الوقاية من بعض الحوادث التي تتسبَّب بعدة أنواع إعاقة، ومنح المؤسسات المعنية، مهلة سنتين بعد صدور قرار عن وزير الصحة بتحديد تلك المواصفات لتسوية اوضاعها.
كما فرض القانون على وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية تنظيم حملات توعية ونشر معلومات متعلقة بالخدمات المتوافرة، وبواجبات الأجهزة الصحية، والتدابير الوقائية خاصة للنساء الحوامل، بصورة دورية.
• حق المُعوَّق ببيئة مؤهلة:
نصت المادة 33 وما يليها من القانون الرقم 220/2000 على أنه لكل شخص مُعوَّق الحق ببيئة مؤهلة، بمعنى ان من حق كل شخص مُعوَّق الوصول الى أي مبنى يستطيع الوصول اليه الشخص غير المُعوَّق. وعلى جميع الأبنية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة المعدة للاستعمال العام، ان تكون مواصفاتها الهندسية متطابقة مع المعايير ووفق الشروط والأصول المنصوص عنها في هذا القانون.
وتتضمن معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت في تبويبها أربعة اجزاء على الأقل: أولًا: تجهيز الأبنية والمرافق العامة أو المعدة للاستعمال العام المنوي انشاؤها. ثانيًا: تأهيل الأبنية والمرافق العامة أو المعدة للاستعمال العام الموجودة. ثالثًا: تجهيز الأبنية الخاصة المنوي انشاؤها. رابعًا: تشجيع تأهيل الأبنية، الخاصة الموجودة.
وبناءً على ما تقدّم نصّ القانون على ضرورة توافر الشروط الفنية والهندسية المحددة في تلك المعايير في طلبات رخص البناء والتأهيل والترميم والإسكان أو أيّ رخصة ادارية يقتضيها استعمال اي مبنى أو إستثماره.
ووفق القانون تشمل المعايير الواجب مراعاتها الأبنية والدوائر الرسميّة والطرقات والأرصفة والحدائق العامة والأماكن الأثريّة والسياحية والمدارس وكذلك الأبنية والمنشآت الخاصّة المعدّة للإستعمال العام مثل دور الحضانة والمدارس والمستشفيات. ونصّ القانون على إمكان منح اعفاءات استثنائية من موجب التأهيل في حال وجود استحالة تقنية لاجراء تعديل تأهيلي، أو خطر من شأنه ان يلحق الأذى بالبناء القائم، أو اذا تعذر استثمار المستدعي لملكه لفترة خمس سنوات على الأقل، على أن يلغى كل اعفاء اعطي لسبب عدم استثمار البناء بمجرد إعادة الاستثمار.
• حق الشخص المُعوَّق بالتنقل والمواقف ورخص السوق:
نصت المادة 44 وما يليها من القانون الرقم 220/2000، على تأمين وزارة النقل باصات أو غيرها من وسائل النقل، مؤهلة ومعدة لاستعمال الأشخاص المُعوَّقين وفق المعايير العالمية للأمان، مع تواجد مساعدين اثنين على الأقل للسائق، وذلك بنسبة (15%) على الأقل من العدد الإجمالي لكل نوع من انواع وسائل النقل المتوافرة لدى الوزارة. ويتم التعريف عن وسائل النقل هذه من خلال لصق الشعار العالمي للمُعوَّقين على جميع جوانبها، وتجهز بمنبه (زمور) خاص يطلقه السائق اجباريًا عند التوقف والإقلاع لتنبيه المُعوَّقين بصريًا، ويحظر استعمال هذا الزمور لغير وسائل النقل المُخصَّصة. ويتم التعريف بالمحطات التي تتوقف عندها وسائل النقل المؤهلة للمُعوَّقين بواسطة لصق الشعار العالمي للمُعوَّقين على أماكن مرئية. كذلك نصّ القانون على تشكيل لجنة تنقل للمُعوَّقين، مهمتها دراسة وإقرار كل ما يسهل تنقل المُعوَّق.
وبالنسبة الى وسائل النقل العامة غير المؤهلة خصيصا للمُعوَّقين، فرض القانون المذكور وجوب تخصيص مقاعد قريبة من مداخلها، بنسبة مقعد واحد على الأقل فيها، ويكون لكل صاحب بطاقة شخصية الأولوية بالجلوس عليه والحق بالمطالبة بمقعد مجاور له للكرسي النقال، أو للشخص المرافق، ولا سيما في الطائرات والبواخر.
ويستفيد كل شخص مزود البطاقة الشخصية مع مرافق له من وسائل النقل البرية العامة مجانًا، ويحصل والمرافق على حسم قدره خمسون بالمئة على كل تذكرة سفر على متن شركة طيران أو بواخر تشترك الدولة بملكيتها مهما كانت نسبة هذا الاشتراك، شرط ان يكون المرافق فعلًا مسافرًا مع الشخص المُعوَّق.
ويعتبر أي سائق لوسيلة نقل معدة للنقل العمومي أو المشترك يرفض نقل شخص مُعوَّق، مخالفًا لقانون السير. وتكون الغرامة على هذه المخالفة مضاعفة لغرامة التوقيف في مكان ممنوع. ووفق القانون تُخصَّص مواقف للسيارات التي تنقل الأشخاص المُعوَّقين في المواقف التابعة لكل مبنى عام أو معد للاستخدام العام، بنسبة واحد ونصف بالمئة من استيعاب هذا الموقف وفي حال عدم توافر موقف خاص أو عام للأبنية العامة أو المعدة للاستخدام العام تُخصَّص مواقف للسيارات التي تنقل الأشخاص المُعوَّقين على جميع الطرقات العامة، شرط ان لا يتعارض ذلك مع السلامة العامة.
كما يحق لكل شخص مزود بطاقة المُعوَّق الشخصية وبطاقة الموقف الخاص أن يتقدم الى البلدية (أو أي مرجع مختص) في مركز سكنه بطلب لحجز موقف واحد خاص له في الموقف المُخصَّص لمركز سكنه الأقرب الى المدخل، أو على مسافة أقصاها خمسون مترًا اذا لم يتوافر موقف خاص. كذلك نصّ القانون على حقوق أخرى في مجال التنقل من ضمنها حق طلب رخصة سير عمومية وحق التدرب على القيادة.
• حق الشخص المُعوَّق بالسكن:
نصت المادة 55 وما يليها من القانون الرقم 220/2000، على وجوب تخصيص مساكن للمُعوَّقين في المشاريع السكنية العامة والتجمعات الخاصة، التي تقوم بها الدولة أو أي جهة عامة وفق المعايير القانونية المفروضة لمصلحة الأشخاص المُعوَّقين المحدودي الحركة (مثلا: الذين يستعملون كراسي نقالة)، بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة (5%) من عدد المساكن الإجمالي. وتكون هذه النسبة 2% في التجمعات السكنية الدائمة أو الموسمية الخاصة. ويُحظَّر على الدولة أو أي جهة عامة معنية، بيع أو تأجير تلك المساكن المحددة بوضوح لغير حملة بطاقة المُعوَّق الشخصية، أو أحد أولادهم أو والديهم أو زوجهم أو ولي أمرهم الشرعي، تحت طائلة الغاء عقد البيع أو الإيجار، وتغريم البائع والشاري بمبالغ تقدرها المحاكم المختصة. واذا احتاج المسكن المذكور تأهيلًا إضافيًا حسب حاجة الشخص المُعوَّق الذي يرغب بسكنه، يؤمَّن له من دون أي كلفة في المجمعات العامة، وعلى نفقته الخاصة في المجمعات الخاصة. كما يجب أن تُسهَّل الإجراءات وشروط القرض المعطى لحامل بطاقة المُعوَّق الشخصية، بقدر المستطاع، من اجل مساعدته على تملك مسكن.
• حق الشخص المُعوَّق بالتعليم والرياضة:
نصت المادة 59 وما يليها من القانون الرقم 220/2000، على أن القانون يضمن فرصاً متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المُعوَّقين من اطفال وراشدين، ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية من اي نوع كانت، وذلك في صفوفها النظامية وفي صفوف خاصة اذا استدعي الأمر.
في ما خصّ الانتساب الى المؤسسات التربوية، يجب أن لا تشكل الإعاقة بحد ذاتها عائقًا دون طلب الانتساب أو الدخول الى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية، رسمية أو خاصة، من أي نوع كانت. ويعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لأي طلب انتساب أو دخول الى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصة من اي نوع كانت، سلامة البنية أو الجسد أو عدم الإصابة بإعاقة أو عاهة أو علة أو ما شابه ذلك من التعابير والألفاظ. وتعتبر الإجراءات العادية، مثل الامتحانات المتعلقة بالكفاءة المعمول بها وغيرها، والمعتمدة لقبول طلبات الدخول أو الانتقال من صف الى آخر، كافية لقبول، أو رفض طلب الانتساب أو الدخول الى أي من تلك المؤسسات. ويعطى كل طالب انتساب حامل بطاقة المُعوَّق الشخصية فرصة تمكنه من متابعة الدراسة في المؤسسة التربوية أو التعليمية التي يختار، وذلك بتأمين الشروط الفضلى، التي تسمح له باجراء امتحانات الدخول، وسائر الامتحانات خلال العام الدراسي في جميع المراحل المدرسية والمهنية والجامعية... وتغطي الدّولة، نفقات التعليم والتربية الخاصة أو التأهيل المهني للمُعوَّقين بطلب خاص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال عقود تنفذها مع المؤسسات المعنية. ويجب أن تُؤمَّن الشروط الفضلى التي تسمح لكل تلميذ مُعوَّق حامل البطاقة الشخصية من المشاركة في جميع الحصص التعليمية وفي الامتحانات في جميع المراحل المدرسية والتقنية والجامعية، وذلك من عدة نواحي، وعلى سبيل المثال: تأهيل المداخل والصالات، وتحديد الوقت المُخصَّص للمسابقة، وتأمين الأسئلة بوسائل مكيفة (احرف نافرة، خط كبير، آلات كاتبة، مترجم للغة الإشارة وغيرها). ويجب أن تتضمن القرارات ذات الصلة فقرة خاصة بهذه التفاصيل، واعفاء الأشخاص المُعوَّقين من امتحان الرياضة في الامتحانات الرسمية، الا في حال سَجَّل الشخص المُعوَّق رغبته في المشاركة. وقد صدر المرسوم الرقم 16417/2006 الخاص بتحديد حالات إعفاء ذوي الصعوبات التعلمية من الامتحانات الرسمية.
وتتولّى «اللجنة المتُخصَّصة بتعليم المُعوَّقين وذوي الحاجات الخاصة» الّتي تم تشكيلها بموجب المرسوم الرقم 11853 تاريخ 11/2/2004 تنظيم الأمور المتعلقة بتعليمهم وتقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية والتحضير لمشاريع متكاملة لانشاء مكتبة وطنية ناطقة ومطبعة وطنية بالأحرف النافرة وتوحيد لغة الإشارة. وتنبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية للتعليم المتُخصَّص مهمتها تزويد اللجنة المتُخصَّصة المعلومات والخبرات المتعلقة بمتطلبات التعليم والتربية المتُخصَّصة داخل المراكز والمؤسسات المتُخصَّصة.
وتطرّق القانون إلى التوعية والتدريب، بحيث يدخل موضوع حقوق المُعوَّق في صلب برامج التربية المدنية في جميع المدارس ضمن موضوع حقوق الإنسان. على أن يعمل على فتح فروع خاصة في الجامعة اللبنانية والمعاهد العامة من اجل تخصيص المربين في إعادة تأهيل الأشخاص المُعوَّقين في المدارس العادية وفي وحدات خاصة اذا لزم الأمر. وتقام دورات تأهيلية لمدربين واطباء رياضيين ومعالجين وغيرهم من المتُخصَّصين برياضة المُعوَّقين، وانشاء فرق رياضية خاصة بهم وتشجيعها ماديًا ومعنويًا للمشاركة في جميع المباريات المحلية والعربية والعالمية.
• حق الشخص المُعوَّق بالعمل والتوظيف وبالتقديمات الاجتماعية:
نصت المادة 68 وما يليها من القانون الرقم 220/2000، على أنه للمُعوَّق كما لسائر افراد المجتمع الحق في العمل وفي التوظيف، وتلتزم الدولة العمل على مساعدة الأشخاص المُعوَّقين للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. فلا تشكل الإعاقة بحد ذاتها حائلًا دون الترشيح لأي عمل أو ظيفة. ويعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لأي عمل أو وظيفة سلامة البنية أو الجسد أو عدم الإصابة بإعاقة أو عاهة أو ما شابه ذلك من تعابير والفاظ، مما يؤدي الى الحؤول دون قبول طلب المُعوَّق. وتعتبر الامتحانات المتعلقة بالكفاءة، وفترة التدرج المعمول بها، كافية لقبول التوظيف أو رفضهم، على ان تراعى الحاجات الخاصة بالمُعوَّقين لتمكينهم من اجراء الامتحانات متى كان معمولًا بها.
وتتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام، بالتعاون والتنسيق مع مديريّة التعليم المهني والتقني بشكل خاص، تأهيل المُعوَّقين البالغين الثامنة عشرة من العمر، وتوجيههم الى سوق العمل العادية، أو الى مشاغل محمية، أو الى مراكز المساعدة بالعمل، أو الى مؤسسات طبية اجتماعية تشغيلية، ومتابعة عملهم، كما تتولى عملية المتابعة الدائمة لعملهم، بهدف توجيههم اذا امكن الى سوق العمل العادية.
كما نص القانون على إعطاء تعويض بطالة وتشكيل لجنة تفعيل حقوق المُعوَّقين بالعمل بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الوظائف للأشخاص المُعوَّقين بنسبة (3%) على الأقل من العدد الإجمالي للفئات والوظائف جميعها. وقد أعطى القانون حوافز في هذا المجال بحيث يستفيد كل رب عمل في القطاع الخاص يستخدم مُعوَّقين بعدد اكبر مما هو ملزم به، من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الأدنى للاجور عن كل شخص مُعوَّق غير ملزم باستخدامه.
ولا يجوز صرف اي موظف بسبب إصابته بإعاقة ما لم تكن هذه الإعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وبأية وظيفة أخرى ضمن الادارة.
• حق المُعوَّق في التقديمات الاجتماعية:
نصت المادة 78 وما يليها من القانون الرقم 220/2000، على أنه عندما تكون إعاقة الاجير غير ناتجة عن طارئ عمل أو مرض مهني، تشمل العناية الطبية التي يقدمها له فرع المرض والامومة البروتيز والنظارات والادوات الطبية وخدمات إعادة التأهيل والدعم المعترف بها قانونيًا.
• أصول خاصة للعمليات الانتخابية:
يجب أن تؤخذ بالاعتبار حاجات الأشخاص المُعوَّقين عند تنظيم العمليات الانتخابية من نيابية وبلدية وغيرها. وقد صدر المرسوم الرقم 2214/2009 المتعلق بالإجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية.
• حقوق أخرى:
إلى ذلك نصّ القانون 220/2000 على حقوق أخرى للمعوقين منها ما يتعلّق بالتقديمات الإجتماعية وبالعمليات الإنتخابية، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية خاصّة. لكن ما لا بد من الإشارة إليه أنّ القانون إعترف بحقوق ذوي الإحتياجات الخاصّة، أما وجود هذه الحقوق على أرض الواقع فمسألة ما تزال تحتاج إلى الكثير من الجهود.
بطاقة المُعوَّق الشخصية
من أجل تنظيم شؤون المُعوَّقين، وتطبيق الأحكام القانونية الخاصة بهم، جرى تحديد «المُعوَّقين» بالأفراد حملة بطاقة المُعوَّق الشخصية التي تخوِّلهم ممارسة الحقوق والامتيازات التي تمنحها القوانين والأنظمة النافذة. وتعتبر هذه البطاقة الوسيلة الوحيدة التي تعتمد لإثبات الإعاقة.
تعطى البطاقة لمدة محدَّدة تدون عليها، وتقرر هذه المدة بحسب نوع الإعاقة وظروفها. ويمكن تجديد مدتها عند انقضائها.
الهيئة الوطنية لشؤون المُعوَّقين: تعنى الدولة بشؤون المُعوَّقين في جميع المجالات ومنها العلمية والمهنية والصحية والاجتماعية، بالتعاون بين الادارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية. وقد أنشئت لهذه الغاية هيئة دائمة تدعى الهيئة الوطنية لشؤون المُعوَّقين ومركزها وزارة الشؤون الاجتماعية. وتشكل هذه الهيئة المرجعية التقريرية التي تتولى إقرار ما يتعلق بشؤون المُعوَّقين في المهمات المحددة في القانون المذكور.