- En
- Fr
- عربي
نحن والقانون
يرتبط العمال برب العمل بموجب عقد عمل بمقتضاه يجعل أحد المتعاقدين عمله رهن خدمة الفريق الآخر وتحت إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له (سنداً للمادة 624 من قانون الموجبات والعقود). فيصبح الأجير في مركز التابع لرب العمل يأتمر بأوامره ويخضع لإدارته ولإشرافه. وفي مقابل ذلك، يلتزم رب العمل عدة موجبات تجاه عماله ينص عليها عقد العمل والأعراف وأنظمة المؤسسات الداخلية وعقود العمل الجماعية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقوانين الموجبات والعقود والعمل. ويمكن وضع موجبات رب العمل ضمن أربعة أقسام: موجب دفع الأجر، وموجب التقيد بالتنظيم القانوني للعمل، وموجب وضع نظام داخلي للعمل، وموجب الوقاية والسلامة. وهذا الموجب الأخير هو ما سنتناوله في ما يأتي علمًا بأنه يشكل ركيزة البحث في مسؤولية أرباب العمل عن الأضرار اللاحقة بالعمال.
المجتمع الدولي ووقاية العمال وسلامتهم
وضع المجتمع الدولي أسسًا وأنظمة قانونية كفيلة بحماية العمال ووقايتهم. تذكر في هذا الإطار الجهود التي بذلتها الجمعية الدولية للحماية القانونية للعمال، ومن بعدها منظمة العمل الدولية من أجل إصدار التوصيات وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي منها على سبيل المثال:
- إتفاقية الوقاية من إصابات العمل الرقم 31 (العام 1929).
- إتفاقية الفحص الطبي للاحداث في الصناعة الرقم 77 (العام 1946).
- إتفاقية حماية صحة العمال في أماكن العمل الرقم 97 (العام 1953).
- إتفاقية الخدمات الخاصة بالصحة المهنية الرقم 112 (العام 1959).
- الاتفاقية المتعلقة بحماية العمل من الاشعاعات المؤينة الرقم 115 الموضوعة في جنيف العام 1960.
- إتفاقية الوسائل الصحية في المحلات والمكاتب الرقم 120 (العام 1964).
- الاتفاقية الدولية بشأن الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان الرقم 139 (العام 1974).
- الاتفاقية الدولية بشأن السلامة والصحة في المناجم الرقم 176 (العام 1995)، وغيرها.
وقد انضمَّ لبنان الى هذه الاتفاقيات بموجب القانون الرقم 116 تاريخ 25/10/1999.
المسألة في القانون اللبناني
كان المشترع اللبناني مواكباً موجب تأمين وقاية العمال وسلامتهم حيث فرضت المادة 647 من قانون الموجبات والعقود على رب العمل:
• أن يسهر على توفير ما يلزم من شروط السلامة أو الصحة في المصانع والغرف، وبالإجمال في جميع الأماكن التي يقدمها للعمال أو المستخدمين أو الخدم ليتمكَّنوا من تنفيذ العمل.
• أن يسهر على العدد والآلات والأدوات، وبالإجمال جميع الأشياء التي يقدمها للعمال والمستخدمين أو الخدم لتنفيذ العمل حتى لا ينجم عنها أي خطر على صحتهم وحياتهم غير الخطر الملازم لإجراء العمل على منوال عادي.
• أن يقوم بكل تدبير واجب تستلزمه ماهية العمل والأحوال التي يتمم فيها لحماية حياة العمال والمستخدمين أو الخدم، ولصيانة صحتهم في أثناء الأعمال التي يقومون بها تحت إدارته ولحسابه.
ويكون رب العمل أو السيد مسؤولاً عن كل مخالفة لهذه الأحكام.
كما فرضت المادة 61 من قانون العمل على أرباب العمل إتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية صحة الأجراء من الأمراض ووقايتهم من الأخطار في العمل. وأولت المادة 62 من القانون نفسه الحكومة سلطة استصدار مراسيم لتحديد التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية وكل ما يتعلق بالسلامة والإنارة والتهوئة وتجديد الهواء وتأمين المياه الصالحة للشرب والمراحيض وإخراج الغبار والدخان وتأمين الاحتياطات ضد الحرائق، وغيرها.
إلى ذلك، فقد صدر العام 1951 المرسوم التطبيقي الرقم 6341/1951 الملغى بالمرسوم الرقم 11802/2004 المتعلِّق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات كافة الخاضعة لقانون العمل، حيث فرض على رب العمل القيام بعدة إجراءات وتدابير لوقاية العمال وتأمين سلامتهم، ومن بينها:
• وضع حاجز أو سياج مُحكَم حول الأماكن الخطرة وحول جميع المولدات الكهربائية والمحركات الدوارة والدواليب الرقاصة، شرط أن تحقق الوقاية الكاملة من الخطر الذي وضعت لتجنبه، وتحول دون ملامسة الأجراء لمنطقة الخطر طوال فترة التشغيل، وأن لا تعيق الأجراء في أداء عملهم، أو تعطّل الانتاج.
• تعليق لوحات إرشادية بجوار الآلات في مكان العمل لارشاد الأجراء إلى طرق العمل الصحيحة واحتياطات الوقاية الواجب عليهم اتباعها.
• التحقُّق دورياً، بأنفسهم أو بواسطة اختصاصيين، من أن الآلات أو المعدات أو المواد التي يستعملها الأجراء، لا ترتِّب أخطاراً على صحتهم وسلامتهم إذا استعملوها الاستعمال الصحيح، وتوفير المعلومات الكافية واللازمة بشأن الطريقة الصحيحة لتركيب الآلات والمعدات واستعمالها، والاستخدام السليم للمواد، وتوفير معلومات عن أخطار الآلات والمعدات، وعن الخصائص الخطيرة للمواد الكيميائية وللعوامل أو المنتجات الفيزيائية والبيولوجية، وكذلك وجود تعليمات بشأن كيفية تجنب الأخطار، وإجراء دراسات وبحوث علمية وتقنية لتلبية التزامات الوقاية والسلامة المذكورة.
• على كل مؤسسة تعرضت لحادث أو حريق أن تبلغ وزارة العمل خطياً بالأمر خلال مدة أقصاها 24 ساعة، وعليها إرسال سجل بحوادث العمل الى الوزارة مرة كل ستة أشهر. ويقوم مفتش العمل المهندس بإجراء كشف على الآلات التي تعرَّضت للحادث أو للحريق ويتخذ مدير عام وزارة العمل، نتيجة التحقيق، القرار المناسب بشأن رخصة استعمال المحركات. وعلى صاحب العمل أن يوفر الوسائل الضرورية لمنع الحريق، واتخاذ التدابير كلها الآيلة إلى السيطرة عليه وتأمين سلامة العمال في حال حصوله كتأمين الأجهزة والمواد اللازمة للإطفاء وتوفير المخارج وسوى ذلك.
• مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بتحديد الشروط الفنية والوقائية الخاصة بمتطلبات السلامة العامة في تجهيزات المصاعد، وتأمين صيانتها بشكل دوري.
• تحصين الأدراج والممرات والمعابر كلها بحواجز متينة. كما يجب أن تصان كل فوهة موجودة في أرض المؤسسة.
• كل بناء يراد إنشاؤه يزيد علوه عن الثلاثة أمتار يجب أن يصان ويوضع حوله حاجز، كما يجب تجهيزه بالأدوات التي تمكِّن الأشخاص الموجودين فيه من تثبيت أقدامهم وأيديهم عند الحاجة.
• إذا أجري العمل داخل حجرة أو حوض خزان أو حفرة أو أنبوب أو مدخنة أو أي محل آخر تتصاعد منه أبخرة خطرة إلى حد يتعرَّض فيه الأجراء للخطر، وجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تحدد بقرار من وزير العمل، ويوفر صاحب العمل معدات مناسبة للحماية الشخصية، ويعمل على صيانتها ويلزم الأجير استعمالها، والحفاظ عليها.
• وضع جهاز خاص (شفَّاط) حول الآلات التي تستعمل لطحن أو نخل المواد التي ينبعث منها غبار قابل للالتهاب أو الانفجار، كما يوضع جهاز لمنع الغبار من التسرب إلى داخل المؤسسة والحيلولة دون تجمعه فيها.
• وضع تجهيزات خاصة حول المراجل والخزانات البخارية.
• وضع جهاز خاص لمنع تسرّب الغبار أو الدخان أو أي مواد كيماوية أو غيرها تسبب ضرراً للأجراء.
• التقيد التام بالاحتياطات الوقائية العامة لخزن المواد الخطرة، كفصل المستودع عن قاعة الانتاج والمرافق الأخرى، وأن يكون مبنياً بمواصفات مكافحة الحريق والعزل الحراري وأن تتوافر داخله التهوئة المناسبة للمواد المخزَّنة فيه، وممرات كافية تسهل الوصول الى أقسامه كافة. كما يجب أن يكون مجهزاً بآلات الاطفاء اللازمة والمناسبة. وتلزم المؤسسة وضع علامات تحذيرية بالعربية وبلغة سهلة الفهم في أماكن العمل لتنبيه العاملين الذين يتعرضون لخطر المواد الكيميائية الخطرة أو المسرطنة. كما ينبغي إعداد برامج تثقيفية وإرشادية عن السرطان المهني واتخاذ الخطوات اللازمة للوقاية منها.
• على كل مؤسسة لديها أي مصدر للأشعة المؤينة أو تتداوله أو تستخدمه أن تستحصل على رخصة بذلك من وزارة العمل، وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات الضرورية لكفالة حماية فعالة للعاملين في ما يختص بصحتهم وسلامتهم من الإشعاعات المؤينة إلى أدنى حد ممكن عملياً، وفق الأصول.
• حظر تكليف أي أجير أو السماح له بأن ينقل يدوياً اي حمل قد يؤدي بسبب وزنه الى تعريض صحته أو سلامته للخطر.
• توفير معدات وملابس الوقاية والحماية الفردية للأجراء، وصيانتها والحفاظ عليها في حالة صالحة للاستعمال من دون تحميل الأجراء أي تكلفة، على أن يحظر استعمال هذه الملابس خارج أمكنة العمل.
• إبقاء أمكنة العمل نظيفة خالية من الروائح المضرة بالصحة والمنبعثة من أي مجرى أو مرفق صحي.
• لا يجوز القيام بالعمل في الآبار ومجاري الغاز وآبار المياه القذرة، أو في أي مكان يحتوي على غازات مضرَّة إلا بعد معالجة بيئة العمل واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأجراء من الأضرار الناتجة عن اي غاز أو غبار أو دخان أو نفايات قد تتولَّد في أثناء العمل.
• إذا كان نوع العمل يؤدي إلى ترطيب الأرض لدرجة تتجمع فيها المياه وجب تجهيز الأرض بوسائل كافية لتصريف المياه، وأن تبقى هذه الوسائل في حالة جيدة. كما يجب أن تكون الأرض صلبة ومستوية وخالية من الحفر والثقوب وغيرها من العوائق التي قد تسبب التعثر أو السقوط أو الاصطدام. وأن تغطى الفتحات الأرضية اللازمة لأداء العمل بأغطية متينة أو بوضع سياج حولها لمنع سقوط الأجراء والأشياء في هذه الفتحات.
• إنشاء مرافق صحية كافية وملائمة للأجراء الذين يعملون في المؤسسة، والمحافظة على نظافتها وإنارتها، وصنع أرضها من مادة صلبة، ووضع أبواب كاملة لها تقفل من الداخل. وتخصَّص دورة مياه مكوَّنة من مرحاض وحوض بحنفية بمعدل دورة لكل 15 أجيراً. ويجب أن تكون دورة المياه قريبة وفي أماكن يمكن الوصول إليها بسرعة، ولا تفتح على أماكن العمل مباشرة بل يجب أن يكون الدخول إليها بواسطة ممر رئيس تهوئته جيدة. وتخصص مرافق صحية مستقلة للإناث. وتكون المرشات (الدوش) إجبارية بنسبة واحدة لكل 15 أجيراً أو أقل في الصناعات التي ينتج عنها تلوث أجسام الأجراء بمواد ضارة بالصحة، أو سامة، أو تؤثر على نظافتهم. وتزود المرافق الصحية والمرشات الصابون ووسائل التنشيف المناسبة.
• تأمين مياه صالحة للشرب بواسطة موارد توضع في مراكز ملائمة بطريقة يسهل على جميع الأجراء الوصول إليها، ويجب أن تكون هذه المياه سائلة من مورد عام أو أي مورد آخر يوافق عليه طبيب القضاء وطبيب المؤسسة. أما المياه التي يتناولها الأجراء من الأوعية فيجب أن تجدد مرة على الأقل يومياً ويشار إلى هذه الأوعية بوضوح بعبارة (ماء الشرب).
• تأمين الوسائل اللازمة والكافية لجلوس الأجراء والأجيرات اللذين يقومون بأعمالهم وهم واقفون، وكذلك في أثناء الفرص التي تتاح لهم للاستراحة.
• وضع صندوق أو خزانة تحتوي على المواد اللازمة للإسعاف الأولي، وإذا زاد عدد الأجراء عن خمسين شخصاً يجب وضع صناديق أخرى بمعدل صندوق واحد على الأقل لكل خمسين شخصاً.
• على جميع المؤسسات التي تخضع لقانون العمل، والتي يزيد عدد الأجراء فيها عن الخمسة عشر أجيراً، أن يكون لديها طبيب يقوم مقام «طبيب العمل» في حال عدم وجوده، وذلك لمراقبة حالة الأجراء الصحية والقيام بالوسائل الوقائية والصحية في أماكن العمل، ولتخفيف خطر التعرُّض للأمراض المعدية والمهنية وحوادث العمل. وعلى هذه المؤسسات إبلاغ وزارة العمل عن اسم الطبيب أو اطباء العمل فيها. ويعتبر الفحص الطبي للأجراء قبل استخدامهم ملزم بصرف النظر عن عددهم في المؤسسة. وتحدد ساعات عمل الطبيب بنسبة عدد الأجراء، وذلك بمعدل ساعة على الأقل في الشهر لكل خمسة عشر أجيراً. ويقوم أصحاب العمل بدفع أجرة الأطباء لديهم، ولا يترتَّب أي تكاليف على الأجير بسبب المعاينات السريرية والفحوصات المخبرية والشعاعية. ويتم إخضاع جميع العاملين في المؤسسة للفحوصات الطبية والمخبرية قبل بدء العمل وخلاله. وقد نص على هذا الموجب المرسوم الرقم 4568/1960 المتعلق بتعيين طبيب في كل من المصالح العامة والمؤسسات التي تخضع لقوانين العمل لأجل مراقبة حالة الأجراء الصحية. ويحق لعدة مؤسسات الاتفاق في ما بينها لإيجاد مستوصف طبي واحد، وعلى هذه المؤسسات إبلاغ وزارة العمل عن وجود هذا المستوصف ونظام عمله.
• يخضع الاجراء الذين يقرر استخدامهم في أعمال قد تعرِّضهم لمادة البنزين أو لمنتجات تحتوي عليها لكشف طبي شامل قبل التعيين لإثبات صلاحيتهم لهذا العمل. ويتضمن الكشف فحصاً للدم ومعاينات طبية دورية كل ستة اشهر، في اثناء العمل. ولا تستخدم النساء اللواتي يثبت طبياً أنهن حوامل والأمهات المرضعات والأحداث، في عمل ينطوي على التعرض للبنزين أو لمنتجات تحتوي عليه.
• تعطى المحاكم الناظرة في الدعاوى الناتجة عن مخالفة أحكام هذا المرسوم حق وقف استعمال الآلات ووقف الأعمال الناتج عنها الضرر وتعيين التدابير الواجب اتخاذها لتلافي الخطر وذلك علاوة عن العقوبة المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء...
• يقتضي حماية المعلومات السرية التي ترسل للسلطة المختصة والتي يمكن لكشفها أن يسيء إلى مشروع صاحب العمل، على أن لا تؤدي هذه السرية إلى مخاطر كبيرة على الأجراء أو الجمهور أو البيئة.
ويتبيَّن مما سبق، مدى إهتمام المشترع اللبناني في تحديد موجبات رب العمل على صعيد وقاية العمال وحماية سلامتهم، من خلال وجوب إحاطتهم علماً بمخاطر العمل وإتخاذ الاحتياطيات والإجراءات الضرورية واللازمة. وهو رتَّب على رب العمل المسؤولية الكاملة في حال عدم احترام تلك الموجبات، جزائياً أو مدنياً.
مسؤولية رب العمل عن الأضرار اللاحقة بالعمال
يعتبر رب العمل مسؤولاً عن الإصابات المفاجئة الناجمة عن عامل خارجي والتي تلحق بالأجير بسبب تنفيذ عقد العمل أو بمناسبة تنفيذ هذا العقد وذلك وفق قانون طوارىء العمل الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 136/1983، الذي يبقى ساري المفعول حتى وضع أحكام قانون الصندوق الوطني للضمان اللاجتماعي المتعلقة بفرع طوارىء العمل والأمراض المهنية موضع التنفيذ.
إن شروط تطبيق أحكام قانون الطوارىء الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 136/1983هي الآتية:
• أن يكون المصاب أجيراً مرتبطاً بعقد استخدام.
• أن يكون الحادث من نوع طارىء العمل الناجم عن عامل خارجي ومفاجىء وأن يؤدي إلى ضرر جسدي. ويعتبر الخلل العقلي بمنزلة إصابة جسمانية بدنية. ولا يُعتدّ بالمرض المهني الذي يحصل بصورة بطيئة متمادية في أثناء قيام الأجير بعمله كالمرض العصبي، فالتسمم السريع الناجم عن مشروب ملوَّث يعتبر طارىء عمل موجبًا للتعويض، أما التسمم البطيء الناجم عن المياه الموضوعة تحت تصرّف الأجير فيعتبر نوعاً من المرض المهني الخارج عن نطاق قانون طوارىء العمل، وهذا يشكل قصوراً في التشريع المرعي الإجراء ويستوجب تدخل المشترع لسده وتغطيته.
• أن يكون الطارىء بسبب تنفيذ عقد الاستخدام أو بمناسبته. ويعتبر طارئًا بمناسبة العمل الحادث الذي يتعرّض له الأجير في أثناء ذهابه الى العمل أو عودته منه، شرط أن يكون الذهاب والإياب من دون توقف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي لسبب مستقل عن العمل.
• أن يكون الضرر المشكو منه ناجماً عن طارىء العمل، أي أن تتوافر صلة سببية بين الاثنين، حيث تعتبر الإصابة أو الأضرار ناتجة عن الطارىء المشكو منه.
• أن يتم تقديم دعوى التعويض عن طارىء العمل خلال مهلة سنة من تاريخ وقوع الحادث أو ختام التحقيق فيه أو التوقف عن دفع التعويض المؤقت (م 31 من قانون طوارىء العمل). وتعتبر مهلة السنة مهلة إسقاط لا يتم قطعها أو وقفها كما هي الحال في مهلة مرور الزمن.
التعويض عن أضرار وإصابات طارىء العمل
• التعويض عن العجز الكلي:
إذا توافرت شروط طارىء العمل المذكورة أعلاه، وسبب الحادث للأجير عجزاً مستديماً كلياً، وكان أجره لا يتعدَّى الحد الأدنى الرسمي للأجور، حق له أن يتقاضى تعويضاً يعادل:
-800 يوم من أجره المتوسط، إذا كان عمره أقل من 35 سنة.
- 700 يوم من أجره المتوسط، إذا كان عمره أكثر من 35 سنة وأقل من 50 سنة.
- 600 يوم من أجره المتوسط، إذا كان عمره أكثر من 50 سنة.
وإذا تجاوز الأجر الحد الأدنى الرسمي للأجور، لا يحق للأجير أن يتقاضى، إضافة إلى التعويضات المذكورة أعلاه سوى:
- ربع (1/4) هذه التعويضات عن الجزء من الأجر الذي يزيد عن الحد الأدنى للأجور ولغاية ضعف هذا الحد.
- ثمن (1/8) هذه التعويضات عن الجزء من الأجر الذي يزيد عن ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور (م 3 من قانون طوارىء العمل).
- إذا سبَّب الحادث عجزاً مستديماً جزئياً حق للمصاب أن يتقاضى تعويضاً يتناسب مع الخسارة التي لحقت بمقدرته على الكسب. وهذه المقدرة يمثلها التعويض الواجب تسديده عندما يكون العجز مستديماً كلياً. وإذا كان العطب مذكوراً في الجدول الملحق بقانون طوارىء العمل كانت الخسارة التي لحقت بالأجير المصاب في مقدرته على الكسب، معادلة للنسبة المئوية المعينة في الجدول المذكور. أما إذا كان العطب غير مذكور في هذا الجدول، فيعود لمجلس العمل التحكيمي حق تقدير الخسارة اللاحقة في مقدرة الأجير المصاب على الكسب، بعد أن يؤخذ بعين الاعتبار خبرة الأجير وكفاءته في العمل (م 4 من قانون طوارىء العمل).
- إذا سبب الحادث عجزاً مؤقتاً عن العمل، حق للمصاب ابتداء من اليوم الأول الذي يلي الحادث ولمدة أقصاها تسعة أشهر أن يتقاضى (من دون فرق بين أيام العمل وأيام التعطيل)، تعويضاً قدره ثلاثة أرباع الأجر اليومي الأخير. ويقصد بهذا الأجر، الأجر الأسبوعي مقسوماً على ستة (6) إذا كان الأجر أسبوعياً، وأجر خمسة عشر يوماً مقسوماً على اثني عشر (12) إذا كان الأجر يسدد كل خمسة عشر يوماً، والأجر الشهري مقسوماً على خمسة وعشرين (25) إذا كان الأجر مشاهرة. ويدفع التعويض اليومي في المكان والزمان اللذين يحصل فيهما الدفع عادة في المؤسسة، ولا يجوز أن تتجاوز الفترة بين دفعتين متتاليتين خمسة عشر يوماً (م 5 من قانون طوارىء العمل).
• التعويض عن الوفاة:
إذا أدى الحادث إلى وفاة الأجير، وكان أجره لا يتعدى الحد الأدنى الرسمي للأجور يستحق لورثته، تعويضاً حده الأقصى أجرة 500 يوم. وإذا تجاوز الأجر الحد الأدنى الرسمي للأجور، لا يحق لورثة الأجير سوى:
- ربع (1/4) التعويضات المذكورة عن الجزء من الأجر الذي يزيد عن الحد الأدنى الرسمي للأجور ولغاية ضعف هذا الحد.
- ثمن (1/8) التعويضات المذكورة عن الجزء من الأجر الذي يزيد عن ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور.
وبالإضافة إلى التعويض المذكور يتحمل صاحب العمل نفقات الدفن وذلك لغاية ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور (م 6 من قانون طوارىء العمل). ويقتضي التوضيح أن التعويض عن الوفاة لا يعود للورثة الشرعيين، بل لأصحاب الحق المحددين في القانون الخاص الصادر في 2/8/1974 بطريقة تختلف عن الأحكام الارثية وتشمل جميع الطوائف.
كما يتحمَّل رب العمل جميع نفقات المعالجة الطبية أياً كانت مدة هذه المعالجة وقيمتها. ويلزم رب العمل إجراء عقود تأمين مع شركة تأمين لضمان التعويضات والمعالجة (م 12 من قانون طوارىء العمل). وتعتبر ديون الأجير أو ورثته المصاب بطارىء عمل مكفولة بامتياز خاص (م 14 من قانون طوارىء العمل)، إلا أن القانون لم يحدّد رتبة هذا الامتياز وفئته. ويعود أمر النظر بالدعاوى الناجمة عن تطبيق قانون طوارىء العمل إلى مجلس العمل التحكيمي الموجود في منطقة المؤسسة.